الشيخ حسين الحلي
211
أصول الفقه
متسترا من دون توقف على كون اللبس عباديا ، هذا حال الشروط . وأما الأجزاء فهي بأنفسها واجبة بالوجوب النفسي الضمني الجزئي ، ولها أيضا وجوب نفسي ضمني شرطي ، وهو الناشئ عن كون كل واحد من الأجزاء قيدا في البواقي كما هو شأن الارتباطية ، إلّا أن هذا الوجوب النفسي الضمني الشرطي قد اندكّ في وجوبه النفسي الضمني الجزئي . ثم نعود إلى ذلك الوجوب النفسي الضمني الشرطي الذي تعلق بالوضوء ونقول : إن حاله حال الوجوب النفسي الضمني الشرطي المتعلق بالتستر ، لكن دل الدليل على اعتبار العبادية في الأول ، فكان حاله حال العبادات في كيفية العبادية فيه . وهل يمكن القول بأن متعلق الأمر مقيد بالاتيان بداعيه ، أو أن الحاكم هو العقل على مسلك صاحب الكفاية « 1 » ، أو أنه لا بد في ذلك من أمر ثان يتعلق بالاتيان به بداعي الأمر الأول وهو مسلك الشيخ قدّس سرّه « 2 » ، أو غير ذلك من المسالك التي عرفتها في مباحث التعبدي ، وليس للطهارات خصوصية زائدة في البحث عن هذه الجهة حينئذ ، هذا كله لو تمّ ما شرحناه في مسلك شيخنا قدّس سرّه من الأمر النفسي الضمني الشرطي . ولو أنكرناه وقلنا إنه ليس في البين إلّا كون الصلاة الواجبة هي المقيدة بالطهارة ، فلا تكون أفعال الطهارة إلّا من قبيل المقدمة العقلية أو العادية التي يتوقف عليها الواجب عقلا أو عادة ، فلو قلنا بأن المقدمة واجبة غيريا وجوبا شرعيا ، كان لنا أن نقول إنه بعد أن دل الدليل على عبادية الوضوء كان اللازم هو الاتيان به بداعي أمره الغيري المذكور بأحد المسالك
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 72 . ( 2 ) مطارح الأنظار 1 : 303 .